Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 268
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 389/و بالنص التالي:
«إذا كان الالتزام معلقاً على شرط موقف. فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط. أما قبل تحقق الشرط فيكون الالتزام غير قابل لا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري. على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 389 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها مع إبدال كلمة «موقف» بكلمة «واقف» وأصبح رقمها 280 في المشروع النهائي.
وافق عليها مجلس النواب دون تعديل تحت رقم 280.
المشروع في مجلس الشيوخ:
كما وافقت عليها لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ دون تعديل وأصبح رقمها 268. كما وافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يظل الالتزام المعلق بالشرط الموقف معدوماً على خطر الوجود، ما بقي التعليق قائماً. بيد أنه لا يكون مجرد أمل للدائن. بل يكون حقاً محتمل الوجود قانوناً.
2 ـ ويترتب على اعتبار الالتزام المعلق غير مؤكد الوجود ما يأتي:
أ ـ لا يجوز للدائن أن يباشر بمقتضاه أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
ولا يجوز له كذلك أن يؤسس عليه دعوى بوليصية. باعتبار أن هذه الدعوى من مقدمات التنفيذ.
ب ـ لا يعتبر وفاء المدين به اختياراً وفاء بما هو مستحق. بل يعتبر أنه أدى غير المستحق، ويكون له أن يسترد ما أدى تفريغاً على ذلك.
ج ـ لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة له، لأنه لما يصبح مستحق الأداء.
وغني عن البيان أن تحقق الشرط وما يترتب عليه من تأكد وجوب الالتزام وصيرورته مستحق الأداء يستتبعان ترتيب نقيض الأحكام التي تقدمت الإشارة إليها، ومن هذا الوقت يجوز أن يباشر إجراءات التنفيذ (بما في ذلك رفع الدعوى البوليصية) ويمتنع استرداد ما أدى على سبيل الوفاء ويبدأ سريان التقادم.
3 ـ ويترتب على فكرة بقاء الالتزام معلقاً على خطر الوجود قانوناً، ودون أن يكون مجرد أمل من الآمال. نتيجتان:
الأولى: أن يكون هذا الالتزام محلاً للخلافة العامة والخلافة الخاصة. من ناحية الدائن والمدين على حد سواء (أنظر المادة 1179 من التقنين الفرنسي، والمادة 94 من التقنين اللبناني).
والثانية: أن للدائن أن يتخذ بمقتضاه من الإجراءات ما يكفل له المحافظة على حقه، وتحرير أثر يترتب خلال فترة التعليق ومن أمثلة هذه الإجراءات وضع الأختام، وتحرير قوائم البيان وقوائم الجرد. وقيد الرهون الرسمية ، والتدخل في القسمة، ورفع دعاوي تحقق الخطوط. ووضع الحراسة على الأعيان. ورفع الدعاوي غير المباشرة. (أنظر الفقرة الثانية من المادة 93 من التقنين اللبناني).