الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 271

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 392 وبالنص التالي:
1 ـ يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.
2 ـ ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً حتى لو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 392 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها وقدمت في المشروع النهائي بعد استبدال كلمة «ولو» بكلمتي «حتى لو» في الفقرة الثانية وأصبح رقمها 283. ثم وافق عليها مجلس النواب.

المشروع في مجلس الشيوخ:
كما وافقت عليها لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ. ثم مجلس الشيوخ دون تعديل وأصبح رقمها 271.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ الأجل أمر مستقبل محقق الوقوع، وغني عن البيان أو تحقق الوقوع هو الفارق الجوهري بين الشرط الأجل. وإن هذا الفارق هو علة عدم استناد أثر الثاني دون الأول. وليس يستلزم اعتبار الأجل أمراً محققاً وجوب التيقن من الوقت الذي يقع فيه. فمشخصات الأجل تتوافر في الموت رغم انتفاء التيقن من حينه. لأن وقوعه أمر محقق لا شبهة فيه.
2 ـ وينطوي تعريف الأجل على عناصر التفرقة بين الأجل الموقف. وهو ما يتوقف عليه نفاذ الالتزام والأجل الفاسخ وهو ما يضاف إليه زواله.
3 ـ ويراعى أن الإضافة إلى الأجل وصف من الأوصاف التي تلحق الالتزام لا العقد. وقد تقدم بيان في معرض بسط الأحكام المتعلقة بالشرط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *