Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 278
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 402 .
المشروع في لجنة المراجعة:
وفي لجنة المراجعة وافقت اللجنة على المادة مع إبدال كلمة (يحدد) بكلمة (يعين) وأصبح رقمها 290 في المشروع النهائي. ثم وافق عليها مجلس النواب بدون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
كما وافقت لجنة القانون المدني فر مجلس الشيوخ ومن ثم مجلس الشيوخ على المادة بدون تعديل وأصبح رقمها 278 .
مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ يقترن الالتزام البدلي عن الالتزام التخييري في إن محل الأول ينحصر في الالتزام بأمر واحد يعين ابتداء مع تخزيل المدين حق الوفاء ببدل عنه. فتبرأ ذمته بذلك. وقد يكون مصدر الالتزام البدلي عقداً من العقود أو نصاً من نصوص القانون. شأنه شأن الالتزام التخييري من هذا الوجه. وقد تقدمت الإشارة إلى مثله من أمثلة ما ينش من الالتزامات البدلية عن نص القانون في معرض الأحكام المتعلقة بإضعاف التأمينات الخاصة بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه. فيتعين على المدين في هذا الفرض أن يفي من فوره بالالتزام ويكون له مع ذلك أن يتوفى هذا الوفاء بتقديم تأمين إضافي.
2ـ ويناط الحكم على طبيعة الالتزام البدلي بالتكليف الأصيل لذي يرد عليه ويعتبر محلاً له على وجه الأفراد، دون لبدل الذي يكون للمدين أن يبرىء ذمته بأدائه. ويتفرغ على ذلك أن الالتزام البدلي ينقضي إذا أصبح الوفاء بهذا التكليف الأصيل مستحيلاً، قبل اعذر لمدين بغير خطأ منه. ولكنه يظل على نقيض ذلك قائماً رغم استحالة الوفاء بالبدل (أنظر المادة 69 من التقنين اللبناني) وكذلك يرجع في اعتبار الالتزام البدلي عقارياً أو منقولاً. وفي لتقاضي بشأن هذا الالتزام. ولاسيما فيما يتعلق بتقدير القيمة والاختصاص. إلى محله الأصيل دون البديل.