Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 279
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 403 وبالنص التالي:
(لا يفترض التضامن سواء أكان بين الدائنين . فلا يكون إلا بناء على اتفاق بين المتعاقدين أو نص في القانون).
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 403 في لجنة المراجعة، واقترح معالي السنهوري باشا بعض تعديلات لفظية وافقت عليها اللجنة وأصبح النص النهائي:
«التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون».
وأصبح رقم المادة 291 في المشروع النهائي. ثم وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
كما وافقت لجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقم لمادة 279 .
مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ قد يكون مصدر التضامن السلبي أو الإيجابي تعبيراً عن الإرادة كتصرف ينعقد بإرادة منفردة أو عقد من العقود. ومن الأصول المقررة أن التضامن بنوعيه لا يفترض. وليس يقصد بذلك إلى وجوب اشتراطه بصريح العبارة. فقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً. ولكن ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لإخفاء فيها. فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يؤوي لنفي التضامن لا لإثباته.
2ـ هذا، وقد يكون نص القانون مصدراً للتضامن السلبي. ومن ذلك مثلاً تقرير التضامن بمقتضى نص خاص في المسؤولية التقصيرية. عند تعدد المسؤولين عن الفعل الضار (أنظر المادة 236 من المشروع).