Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 285
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 409 .
المشروع في لجنة المراجعة:
وقد أقرتها لجنة المراجعة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة297 في المشروع النهائي. كما وافق عليها مجلس النواب دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 285 .
مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ للدائن في التضامن السلبي أن يطالب كلا من المدينين المتضامنين بالدين بأسره. كما هو الشأن في التضامن الإيجابي. وله أن يطالب هؤلاء المدينين بالوفاء أمام القضاء. مجتمعين أو منفردين. ولا يجوز لمن يطالب بالوفاء منهم. على هذا الوجه. أن يحتج إلا بأوجه الدفع الخاصة بشخصه (كالغلط أو الإكراه اللذين شابا رضاءه) والأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً (كما إذا كان الالتزام باطلاً لعدم مشروعية السبب، أو كما إذا كان قد انقضى بالوفاء) أما الدفوع الخاصة بغيره من المدينين (كالغلط أو الغش و الإكراه الذي شب رضاء هؤلاء. دون أن يؤثر في رضائه) فيمتنع عليه الاحتجاج بها. وقد تلحق روابط المدينين المتضامنين بلدائن أوصاف مختلفة. كما يقع ذلك في التضامن الإيجابي. وفي هذه الحالة، يتعين على الدائن أن يعتد بكل وصف من هذه الأوصاف عند المطالبة.
ويناط تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي، على حد سواء بفكرتين أستنبطهما الفقه: هما فكرة وحدة الدين. وفكرة تعدد الروابط.
2ـ فلكل مدين متضامن أن يوفي الدين بأسره. ويكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة الباقين. وعلى هذا لنحو لا يكون من حق الدائن أن يطالب بالوفاء بكل الدين فحسب. بل ويكون من واجبه كذلك أن يقبل أداءه وقد تقدمتن الإشارة إلى نظير هذا الحكم في التضامن الإيجابي.
3ـ ويترتب على موت المدين المتضامن انقسام الدين بين ورثته. ما لم يكن غير قابل للانقسام. فلو فرض أن مدينين ثلاثة التزموا على وجه التضامن بدين مقداره 300 جنيه وتوفي أحدهم عن وارثين متكافئي الفرص. فليس للدائن أن يطالب كلا منهما إلا بمبلغ 150 جنيهاً. وهذا الحكم لا يتبع في الشريعة الإسلامية إذ هي لا تبيح انتقال الدين عن طريق الميراث.