الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 286

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 410 .

المشروع في لجنة لمراجعة:
وقد أقرتها لجنة المراجعة على اصلها. واصبح رقم المادة 298 في المشروع النهائي ثم وافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
كما وافقت لجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 286 .

مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ يترتب على اتفاق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تحديد الدين أو استبداله، انقضاء الالتزام القديم وبراءة ذمة باقي المدينين منه. ما لم يرتض هؤلاء الارتباط بالتعهد الجديد. فإذا لم يرتضوا ذلك وكان الدائن قد اشترط رضاءهم فلا ينعقد التجديد. ويظل الالتزام القديم قائماً (أنظر في هذا المعنى المادة 181/171 من التقنين التونسي والمراكشي، والمادة 31 من التقنين اللبناني، والمادة 137 من المشروع الفرنسي الإيطالي).
2ـ ويختلف الحكم بعض الاختلاف فيما يتعلق بالتضامن الإيجابي. فالتجديد الذي ينعقد بين دائن من الدائنين المتضامنين والمدين لا يبرىء هذا المدين قبل باقي الدائنين. ولكنه يستتبع انقضاء الدين القديم بالنسبة لذاك الدائن وحده. أما الدائنون الذين لم يكونوا طرفاً في التجديد فيظل الدين القديم قائماً بالنسبة لهم. ويكون لكل منهم أن يطال بهذا الدين. بعد استنزال حصة الدائن الذي ارتضى هذا التجديد (أنظر المادة 155 من المشروع الفرنسي الإيطالي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *