الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 288

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 412 .

المشروع في لجنة المراجعة:
وقد قرتها لجنة المراجعة على أصلها وأصبح رقم المادة 294 في المشروع النهائي كما وافق مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقم المادة 282، ووافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يواجه هذا النص حكم اتحاد الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين. ويتحقق ذلك إما عن طريق خلافة الثاني للأول. وإما عن طريق خلافة الأول للثاني. وفي كلتا الحالتين لا ينقضي الدين إلا بقدر حصة هذا المدين فيه. بيد أن للمدين في الحالة الأولى، عندما تقوم به صفة الخلافة عن الدائن، أن يرجع على باقي المدينين بصفتين. فله أن يرجع كل منهم بقدر حصته، بوصفه مديناً من بينهم. وله كذلك أن يرجع على كل منهم بجملة الدين. بعد استنزال حصته بوصفه دائناً لهم (إذ المفروض أنه قد أصبح خلفاً لهذا الدائن) أما في الحالة الثانية حيث تقوم بالدائن صفة الخلافة عن المدين. فيستبقي الدائن حقه في الرجوع على كل من المدينين المتضامنين بجملة الدين بعد استنزال حصة هذا المدين. ويراعى أن هذه الحالة الثانية لا تتحقق في ظل أحكام الشريعة الإسلامية. حيث يظل للدائن بعد موت مورثه المدين حق الرجوع كاملاً على التركة. وعلى كل من المدينين الآخرين.
2 ـ وكذلك يكون الحكم في حالة التضامن الإيجابي. فلا يترتب على اتحاد الذمة بين أحد الدائنين المتضامنين والمدين انقضاء الدين الا بقدر حصة هذا الدائن (أنظر المادة 14 فقرة 2 من التقنين اللبناني. والمادة 153 من المشروع الفرنسي الإيطالي والمادة 429 فقرة 2 من التقنين الألماني) فإذا خلف الدائن المدين فلكل من الدائنين الآخرين أن يرجع عليه. إما بوصفه دائناً قد استوفى الدين من طريق اتحاد الذمة (وفي هذه الصورة يكون لمن يستعمل حق الرجوع أن يطالب بجملة الدين، بعد استنزال حصة الدائن الذي خلف المدين) وإن خلف المدين الدائن فلكل من الدائنين الآخرين أن يرجع عليه بجملة الدين. بعد استنزال حصة هذا الدائن، ويراعى أن الصورة الأولى يمتنع تحققها في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. فإذا توفي المدين وورثه دائن من الدائنين المتضامنين. فيظل لهذا الدائن حقه في الرجوع بجملة الدين على التركة. شأنه في ذلك شأن أي دائن آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *