Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 294
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 418 .
المشروع في لجنة المراجعة:
وفي لجنة المراجعة وافقت اللجنة عليها كما هي وأصبح رقم المادة 306 في المشروع النهائي.
ثم وافق عليها مجلس النواب دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
كما وافقت عليها لجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ دون تعديل واصبح رقمها 294 .
مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ ينطوي هذا النص على تطبيق آخر من تطبيقات القاعدة العامة في أعمال فكرة النيابة بصدد الصلح. فإذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين نفذ هذا الصلح في حق الباقين، بقدر ما يوفر لهم من النفع (كما إذا تضمن الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأي وسيلة أخرى) أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً، أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به. فلا ينفذ في حقهم ما لم يقبلوا ذلك (كما إذا تضمن تنازلاً أو إقراراً).
2ـ وكذلك يكون الشأن في التضامن الإيجابي. فإذا تصالح أحد الدائنين المتضامنين مع المدين. أفاد هذا الصلح باقي الدائنين. متى كان صلحه هذا يتضمن إقراراً بالحق أو الدين. أما إذا كان ينطوي على إبراء من الدين أو يسيء إلى مركزهم فلا ينفذ في حقهم ما لم يرتضوا ذلك (أنظر المادتين 18 و 19 من التقنين اللبناني).