الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 295

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 419 وبالنص التالي:
1 ـ إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين. فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
2 ـ إذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين، أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.
3 ـ أما إذا حلف المدين المتضامن اليمين. فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك إذا انصبت اليمين على المديونية لا على التضامن.

المشروع في لجنة المراجعة:
وفي لجنة المراجعة اقترح رئيس اللجنة معالي السنهوري باشا إدخال تعديل لفظي يجعل معناها أدق فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها النهائي (كما ورد في المادة 295 أعلاه).
وأصبح رقم المادة 307 في المشروع النهائي.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس النواب ولجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 295.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يتضمن هذا النص أيضاً تطبيقاً أخر من تطبيقات القاعدة العامة في أعمال فكرة النيابة التبادلية بصدد الإقرار واليمين. فإذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين. فلا يضار الباقون بإقراره هذا. أما اليمين فقد يوجهها الدائن إلى أحد المدينين المتضامنين. وقد توجه على نقيض ذلك من أحد هؤلاء المدينين إلى الدائن فإذا نكل المدين المتضامن في الحالة الأولى. فلا يضار باقي المدينين من هذا النكول وإذا حلف أفاد من ذلك الباقون. متى انصبت اليمين على المديونية دون التضامن وإن حلف الدائن في الحالة الثانية عند توجيه اليمين إليه من أحد المدينين المتضامنين فلا يضار من ذلك باقي المدينين وإن نكل أفاد الباقون من هذا النكول.
2 ـ ويتبع الحكم نفسه في شأن التضامن الإيجابي. فإذا أقر المدين بالدين لأحد الدائنين المتضامنين أو نكل عن اليمين الموجهة إليه منه. انتفع الباقون من هذا النكول أو ذاك الإقرار. أما إذا حلف المدين اليمين. فلا يفيد بذلك باقي المدينين. وإن حلف أحد الدائنين المتضامنين اليمين الموجهة من المدين أفاد منها الباقون. أما إذا نكل فلا يضار الباقون بنكوله هذا (انظر المادة 151 من المشروع الفرنسي الإيطالي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *