Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1109
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1572 وبالنص التالي:
1 ـ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين معتبراً في ذلك طبيعة هذا الحق.
2 ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1572 فأقرتها اللجنة بعد استبدال عبارة «مراعاة منه لسببه» بعبارة «معتبراً في ذلك طبيعة هذا الحق» الواردة في الفقرة الأولى.
ـ وأصبح رقم المادة في المشروع النهائي 1234.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1219.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 1219 فرأت اللجنة استبدال كلمة «لصفته» بكلمة «السببه» لإيضاح المعنى المراد.
تقرير اللجنة:
استبدلت اللجنة في الفقرة الأولى بكلمة «لسببه» كلمة «لصفته» ايثاراً للاصطلاح الذي جرى عليه الفقه والقضاء في بناء الامتياز على صفة الدين.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 1110)
1 ـ يؤخذ من تعريف حق الامتياز أن الحق هو الممتاز لا الدائن. ذلك لأن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق. والقانون هو الذي يتولى تعيين الحقوق التي تقتضي طبيعتها أن تكون ممتازة. كما يعين مرتبة هذا الامتياز.
2 ـ وكل حق ممتاز لم ينص القانون على مرتبة امتيازه يتأخر في المرتبة على الحقوق الممتازة التي نص عليها المشروع في هذا الباب. وإذا اتحدت مرتبة الامتياز في حقين. فإنهما يستوفيان بنسبة قيمة كل منهما.