الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 296

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 420وبالنص التالي:
«1 ـ إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.
2 ـ أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم. فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه».

المشروع في لجنة المراجعة:
وقد أقرتها لجنة المراجعة كما هي وكذلك مجلس النواب.

المشروع في مجلس الشيوخ:
كما أقرتها لجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ وأصبح رقمها 296.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يتضمن هذا النص آخر تطبيق من تطبيقات القاعدة العامة في إعمال فكرة النيابة، فيما يتعلق بحجية الشيء المقضي به. فإذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فيفيد منه الباقون، ما لم يكن هذا الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه.
ويراعى أن الحكم الصادر لصالح أحد المدينين المتضامنين يزول أثره بالنسبة لباقي المدينين، إذا قضت بإلغائه هيئة قضائية مختصة. ولكن إذا اختصم الدائن جميع المدينين في الدعوى وصدر حكم لصالحهم ثم قضي بإلغاء هذا الحكم بالنسبة لأحدهم فيما بعد، فلا يضار الباقون بذلك. أما إذا صدر الحكم عليهم فلا يترتب على إعلانه لأحدهم سريان مواعيد المعارضة والاستئناف والنقض بالنسبة للباقين.
2 ـ وتسري القاعدة نفسها أيضاً على التضامن الإيجابي. فإذا حكم لصالح أحد الدائنين المتضامنين على المدين أفاد من هذا الحكم باقي المدينين. أما إذا قضي لصالح المدين فلا يضار الباقون من هذا الحكم. وإذا ألغي الحكم الصادر لصالح أحد الدائنين زال أثره بالنسبة لباقي الدائنين. ولكن إذا كان جميع الدائنين قد اختصموا في الدعوى ثم قضي بإلغاء الحكم بالنسبة لأحدهم فلا يضار بذلك الباقون. ولا يترتب على إعلان الحكم لأحدهم سريان المواعيد المقررة للطعن في الأحكام بالنسبة للباقين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *