Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 298
الأعمال التحضيرية:
ليس لهذه المادة أعمال تحضيرية إذ وردت في المشروع التمهيدي برقم 422 وبالنص التالي:
إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين، يحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.
وتمت الموافقة عليها بدون تعديل من لجنة المراجعة ومجلس النواب ولجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 299)
1 ـ تتناول هذه المواد الثلاث (421 و 422 و 423) علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم. والقاعدة أن الدين ينقسم بين المدينين بالنسب المتفق عليها. أو المحددة بمقتضى نص في القانون (من ذلك مثلاً نص المادة 236 فقرة 2 من المشروع الخاص بدرجة جسامة الخطأ فيما يتعلق بالتضامن في المسؤولية عن الفعل الضار). ولكن إذا كان أحد المدينين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله في صلته بالباقين. فلو أقيم الدليل على أن مديناً من المدينين المتضامنين هو المدين الأصلي وأن الآخرين ليسوا سوى كفلاء (في حدود صلتهم ببعضهم لا في حدود صلتهم بالدائن) وجب أن يتحمل هذا المدين الدين كله. فإذا وفى لم يكن له حق في الرجوع على الباقين. وإذا قام بالوفاء مدين آخر كان لهذا المدين أن يرجع عليه بالدين كله.
2 ـ فإذا لم يكن ثمة اتفاق أو نص في القانون بشأن التقسيم، انقسم الدين بين المدينين المتضامنين حصصاً متساوية. وإذا أعسر أحدهم تحمل تبعة هذا الإعسار سائر المدينين، حتى من قام منهم بالوفاء بالدين. وقد تقدمت الإشارة إلى أن من أبرىء من المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن يتحمل نصيبه في تبعة الإعسار.
3 ـ وليس يبقى بعد هذا كله سوى بيان الأساس القانون لحق الرجوع في علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم فهذا الرجوع يحصل بمقتضى دعويين.
أ ـ الأولى الدعوى الشخصية وقوامها ما يكون بين المدينين المتضامنين من علاقات سابقة كالوكالة والفضالة والإثراء.
ب ـ والثانية دعوى الحلول ولا يكون للمدين المتضامن أن يطالب كلاً من الباقين بأكثر من حصته، سواء أرجع بمقتضى الدعوى الشخصية أم بمقتضى دعوى الحلول.