الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 302

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 426 وبالنص التالي:
1ـ إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للإنقسام. أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً. فإذا قام اعتراض، ولو من واحد من الدائنين أو الورثة. كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين. وإلا تعين عليه إيداع الشيء محل الالتزام.
2ـ ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام. كل دائن بقدر حصته.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 426 من المشروع واقترح رئيس اللجنة معالي السنهوري باشا إدخال بعض تعديلات لفظية فوافقت عليها اللجنة وأصبح نصها ما يأتي:
1ـ إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للإنقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً. فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.
2ـ ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.
ـ وأصبح رقم المادة 314 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 314 .

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 302 .
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ تواجه المادة 426 حالة تعدد الدائنين، وفي هذه الحالة، يكون لكل دائن أن يستادي كل الدين على غرار ما يقع في التضامن الإيجابي. ولا يجوز لأحد الدائنين أن يستقل بالإبراء من الدين أو بقبول الوفاء بمقابل. وإلا بقي لسائر الدائنين حقهم في الرجوع على المدين بكل الدين. بعد استنزال حصة من صدر منه هذا القبول أو ذاك الإبراء. ويرجع الدائنون على من يستوفي الالتزام من بينهم كل بقدر حصته. كما هو الشأن في التضامن الإيجابي.
2ـ ويتمثل اختلاف عدم القابلية للانقسام عن التضامن في هذا الفرض في الفارضين اللذين تقدمت الإشارة إليهما:
أ ـ فلكل وارث من ورثة الدائن أن يطالب بالدين بأسره. ويسري هذا الحكم في الشريعة الإسلامية حيث ينتقل الحق من طريق الميراث.
ب ـ ويصبح الدين قابلاً للانقسام متى استحال إلى تعويض نقذي. ويراعى أنه عند تعدد المدينين والدائنين قد يتصور التضامن سلبياً أو إيجابياً. أما عدم الانقسام الناشئ عن طبيعة المحل فلا يتصور إلا من الناحيتين معاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *