Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1110
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1573 وبالنص التالي:
1 ـ مرتبة الامتياز يحددها القانون. فإذا لم ينص صراحة على حق ممتاز وعلى مرتبة امتيازه. كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا الفصل.
2 ـ إذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة. فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها. ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1573 فوافقت عليها اللجنة كما هي وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1235.
ـ وافق مجلس النواب على المادة بعد استبدال لفظ «الباب» بلفظ «الفصل» في الفقرة الأولى تحت رقم 1220.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يؤخذ من تعريف حق الامتياز أن الحق هو الممتاز لا الدائن. ذلك لأن الامتياز يرجع إلى طبيعة الحق. والقانون هو الذي يتولى تعيين الحقوق التي تقتضي طبيعتها أن تكون ممتازة. كما يعين مرتبة هذا الامتياز.
2 ـ وكل حق ممتاز لم ينص القانون على مرتبة امتيازه يتأخر في المرتبة على الحقوق الممتازة التي نص عليها المشروع في هذا الباب. وإذا اتحدت مرتبة الامتياز في حقين. فإنهما يستوفيان بنسبة قيمة كل منهما.