Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 308
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 435 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كانت الحوالة بعوض، فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق ما لم يتفق على غير ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 435 من المشروع واقترح حذف عبارة «ما لم يتفق على غير ذلك» الواردة في آخر الفقرة الثانية حتى يتمشى حكم هذه الفقرة مع حكم المادة 437 لأن المحيل بغير عوض لم يستول على شيء حتى يرده في حالة الضمان المتفق عليه.
فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة كما يأتي تحت رقم 320 في المشروع النهائي:
1 ـ إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 320.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 308.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 311)
تتناول المواد من 435 إلى 438 أحكام التزام المحيل بالضمان، وهو التزام يترتب بمقتضى الحوالة ولم يستحدث المشروع جديداً في هذا الشأن. فهو يكاد يقتصر على الأخذ بما استقر من المبادئ على أن هذه المبادئ ليست في جملتها إلا قواعد مفسرة لإرادة المتعاقدين. والأصل في تطبيقها أن تقتصر ضمان المحيل على وجود الحق المحال به (المادة 435) وإن اشتراط اليسار لا يتناول إلا مركز المحال عليه وقت الحوالة (المادة 436) ما لم يتفق على خلاف ذلك.
على إن إعمال مبدأ سلطان الإرادة يرد عليه في هذا النطاق قيدان: فيراعى من ناحية أن مدى التزام المحيل بالضمان طبقاً للمادة 437 لا يجاوز على وجه الإطلاق رد ما أدى إليه فعلاً مع الفوائد والمصروفات. وقد قصد من نص المشروع على عدم جواز الاتفاق على خلاف هذا إلى قطع السبيل على المرابين. ويراعى من ناحية أخرى أن اشتراط الإعفاء من المسؤولية عن ضمان الاستحقاق يقع باطلاً إذا كان هذا الاستحقاق يرجع إلى فعل المحيل نفسه (المادة 438) وليس هذا الحكم سوى مجرد تطبيق للقواعد المقررة بشأن ضمان الاستحقاق بوجه عام.
ويتفرع على هذه القواعد ذاتها أن المحيل يسقط عنه الضمان إذا كانت الحوالة بغير عوض، ما لم يتفق على خلاف ذلك (المادة 435 فقرة 2) بيد أنه يسأل في هذه الحالة أيضاً عن فعله الشخصي (المادة 438).