الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 309

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 436 وبالنص التالي:
«كما وردت في المادة 309 أعلاه».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 436 في لجنة المراجعة فوافقت اللجنة عليها وأصبح رقمها 321 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 321.

المشروع في مجلي الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 309.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 311)
تتناول المواد من 435 إلى 438 أحكام التزام المحيل بالضمان، وهو التزام يترتب بمقتضى الحوالة ولم يستحدث المشروع جديداً في هذا الشأن. فهو يكاد يقتصر على الأخذ بما استقر من المبادئ على أن هذه المبادئ ليست في جملتها إلا قواعد مفسرة لإرادة المتعاقدين. والأصل في تطبيقها أن تقتصر ضمان المحيل على وجود الحق المحال به (المادة 435) وإن اشتراط اليسار لا يتناول إلا مركز المحال عليه وقت الحوالة (المادة 436) ما لم يتفق على خلاف ذلك.
على إن إعمال مبدأ سلطان الإرادة يرد عليه في هذا النطاق قيدان: فيراعى من ناحية أن مدى التزام المحيل بالضمان طبقاً للمادة 437 لا يجاوز على وجه الإطلاق رد ما أدى إليه فعلاً مع الفوائد والمصروفات. وقد قصد من نص المشروع على عدم جواز الاتفاق على خلاف هذا إلى قطع السبيل على المرابين. ويراعى من ناحية أخرى أن اشتراط الإعفاء من المسؤولية عن ضمان الاستحقاق يقع باطلاً إذا كان هذا الاستحقاق يرجع إلى فعل المحيل نفسه (المادة 438) وليس هذا الحكم سوى مجرد تطبيق للقواعد المقررة بشأن ضمان الاستحقاق بوجه عام.
ويتفرع على هذه القواعد ذاتها أن المحيل يسقط عنه الضمان إذا كانت الحوالة بغير عوض، ما لم يتفق على خلاف ذلك (المادة 435 فقرة 2) بيد أنه يسأل في هذه الحالة أيضاً عن فعله الشخصي (المادة 438).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *