الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 314

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 441 وبالنص التالي:
1ـ إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن أصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز آخر.
2ـ في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير. فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال إليه والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال إليه قيمة الحوالة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 441 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا بعد تعديلات لفظية وافقت عليها اللجنة وأصبح نصها كما يأتي تحت رقم 326 من المشروع النهائي.
1ـ إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
2ـ وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 326 .

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 314 .
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *