Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 315
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 444 وبالنص التالي:
1ـ تتم حوالة الدين بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.
2ـ ولا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 444 من المشروع التمهيدي وأقترح معالي السنهوري باشا نقل الفقرة الثانية لتكون جزءاً من الفقرة الأولى من المادة 446 لأن هذا هو المكان المناسب فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي:
(وتتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين).
ـ وأصبح رقم المادة 327 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 327 .
المشروع في مجلس الشيوخ:
1ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 315 .
2ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تعرض أول صورة من صور حوالة الدين حيث يتم التعاقد مباشرة بين الدين الأصلي والمحال عليه وهو من يتحمل الدين عنه (المادة 441 فقرة 1) وفي هذه الحالة يعمد المدين إلى التصرف في مركزه بوصفه هذا. شأنه شأن الدائن عند التصرف في مركزه عن طريق حوالة حقه.