Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 330
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 467 وبالنص التالي:
«1 ـ يكون الوفاء للدائن أو لنائبه.
2 ـ من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن يعتبر ذا صفة في استيفاء الدين إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 467 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا إدماج الفقرتين في فقرة واحدة مع تعديل في الصياغة فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة النهائي كما يلي:
«يكون الوفاء للدائن أو نائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً».
ـ وأصبح رقم المادة 344 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 344.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 332.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الأصل أن الدائن هو ذو الصفة في استيفاء الدين. وله أن ينيب عنه وكيلاً في ذلك يكفي فيه التفويض بتوكيل عام، ويتعين على الوكيل في مثل هذه الحالة أن يقيم الدليل على صفته وفقاً للأحكام العامة في الوكالة، على أن المشروع قد جعل من التقدم بمخالصة صادرة من الدائن قرينة كافية في ثبوت صفة استيفاء الدين لمن يحمل تلك المخالصة. ما لم تنف دلالة هذه القرينة بالاتفاق إلى وجوب الوفاء للدائن شخصياً. فإذا اتفق على ذلك كان للمدين أن يرفض الوفاء لمن يتقدم له بالمخالصة الصادرة عن الدائن حتى يستوثق من ثبوت صفته في استيفاء الدين.