الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 332

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 470 وبالنص التالي:
«إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً أو إذا رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو إذا أعلن أنه لن يقبل الوفاء فيعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل الدين عليه هذا الرفض بالكتابة».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 470 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحويرات لفظية طفيفة وأصبح نصها كما يأتي:
«إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر أنه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل الدين عليه هذا الرفض بالكتابة».
ـ وأصبح رقم المادة 346 في لمشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 346.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الرابعة والعشرين: استبدلت عبارة «بإعلان رسمي» بكلمة «بالكتابة» الواردة في آخر المادة وأصبح رقمها 334.

تقرير اللجنة:
استعيض عن كلمة «بالكتابة» التي يختتم هذه المادة بعبارة «بإعلان رسمي» حسماً للمنازعات.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 333)
1 ـ تتناول المادتان 470 و 471 بيان الأحكام المتعلقة باعذار الدائن وما يترتب عليه من آثار. وتكفي الكتابة أياً كانت صورتها في هذا الإعذار. كما هو الشأن في اعذار المدين. ويسجل الإعذار على الدائن رفض الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً دون مبرر، أو امتناعه عن القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها (كامتناع المشتري عن التصديق على إمضائه لإجراء تسجيل عقد البيع) أو تصريحه بأنه لا يقبل الوفاء.
2 ـ ويترتب على اعذار الدائن الآثار القانونية التالية:
آ ـ انتقال التبعية من المدين (كما هو الشأن في تحمل البائع تبعة المبيع قبل التسليم) إلى الدائن.
ب ـ وقف سريان الفوائد إذا كان الدين يغل فائدة.
ج ـ تخويل المدين حق اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي، واتباع هذا العرض بالإيداع على نفقة الدائن وفق المطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر من جراء ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *