الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1113

الأعمال التحضيرية:
باعتبار أن المشرع السوري أخذ الفقرة الأولى من هذه المادة عن الفقرة الأولى من المادة 1134 من القانون المصري. ولم ينقل عنه الفقرة الثانية بل أخذها من أحكام المادتين 118 و 119 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 / 1930 لذلك سوف تأخذ من الاعمال التحضيرية مذكرة المشروع التمهيدي فقط ولان هذه المذكرة تعود للمادتين السابقتين أيضاً.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تنقسم حقوق الامتياز إلى:
1 ـ حقوق امتياز عامة على جيمع أموال المدين، كامتياز النفقة وامتياز المبالغ المستحقة للاجراء.
2 ـ حقوق امتياز خاصة على منقول معين كامتياز المؤجر وامتياز بائع المنقول. ولا يحتج بهذه الحقوق على حائز حسن النية فإذا اشترى المستأجر منقولاً لم يدفع ثمنه وأدخله في العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية أي لا يعلم بامتياز البائع. فإن هذا الامتياز الأخير لا يحتج به على المؤجر. وكذلك الأمر لو كان المنقول لم يدفع ثمنه ودخل في أمتعة نزيل الفندق فلا يحتج بامتياز البائع على صاحب الفندق. ويتبين من ذلك أن حق الامتياز الخاص على منقول عرضة للضياع. ذلك أجاز المشروع إذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق الامتياز أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
3 ـ حقوق امتياز خاصة على عقار معين كامتياز بائع العقار وامتياز المقاسم في العقار. وحقوق الامتياز هذه تنطبق عليهما أحكام الرهن الرسمي وان كان مصدرها نص القانون. فيجب قيدها وتأخذ مرتبتها من وقت القيد وتسري أحكام القيد من آثار وتجديد ومحو ويجوز تطهيرها. إلا أن هناك حقوق امتياز تقع على عقار ولا تشهر. وهي حقوق الامتياز العامة فيما يقع منها على العقار. ولذلك لا يثبت فيها حق التتبع. وكذلك لا يشهر حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار وهو حق يقترن بالتتبع ومع ذلك لا يشهر لتفاهته. وحقوق الامتياز العقارية التي لا تشهر تسبق في المرتبة كل امتياز عقاري آخر. وكل حق مقيد مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها فامتياز المبالغ المستحقة للخزانة تسبق في المرتبة حقوق الامتياز العامة. وتستوفى حقوق الامتياز العامة فيما بينها بنسبة كل منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *