Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 336
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 474 وبالنص التالي:
«يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضاً. إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن نائب يقبل عنه الوفاء. أو كان الدين منازعاً عليه بين عدة أشخاص. أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 474 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 350 في المشروع النهائي.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني دون تعديل ـ وأصبح رقمها 338.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
قد يلجأ المدين إلى الإيداع ولو لم يعذر الدائن ويقع ذلك:
آ ـ إذا كان يجهل شخصية الدائن أو محله (كما هو الشأن في وارث مجهول).
ب ـ أو إذا كان أهلية أداء الدائن مقيدة أو معدومة، ولم يؤذن لنائب في استيفاء الدين باسمه.
ج ـ إذا كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص ولم يتيسر للمدين التثبت من صاحب الحق من بينهم.
د ـ إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء (كما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر به استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه. فله أن يقوم بالإيداع في هذه الحالة).