الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 338

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 476 وبالنص التالي:
«1 ـ إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع عن هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله. أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته.
2 ـ فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من التأمينات).

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 476 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا إضافة حكم عدم براءة ذمة الشركاء في الدين والضامنين إلى الفقرة الأولى في حالة رجوع المدين في عرضه ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته واقترح كذلك إضافة براءة ذمة الشركاء في الدين والضامنين في الفقرة الثانية في حالة رجوع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته إذا كان هذا الرجوع بموافقة الدائن، فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة كما ورد في المادة 338 أعلاه.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 352.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 340.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تعرض نصوص المواد من 472 إلى 476 للعرض المشفوع بالإيداع، وقد تكفلت أحكام قانون المرافعات ببيان الإجراءات التي تتبع بشأنها (المواد 685 ـ 699 ـ 773 ـ 787 من تقنين المرافعات) بيد أنه ينبغي التنويه بأنه من المفروض ما يكون الإيداع فيه مستحيلاً أو مجافياً للمصلحة فإذا كان ما يجب الوفاء به عقاراً كان للمدين أن يعين حارساً. وإذا كان منقولاً كان له أن يستصدر إذناً بإيداعه.
أما الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي يتطلب إيداعها أو القيام بحفظها نفقات لا تتناسب مع قيمتها، فيجوز بيعها بالمزاد العلني أو بالسعر الجاري بعد استئذان القضاء ويودع الثمن خزانة المحكمة.
2 ـ ولا يعتبر العرض الحقيقي المشفوع بالإيداع أو بأي إجراء مماثل (كالحراسة أو إيداع الثمن) لازماً فللمدين أن يرجع عن هذا العرض قبل قبول الدائن له أو قبل الحكم بصحته. فإذا وقع ذلك اعتبر العرض كأن لم يكن وظلت المسؤولية عن الدين قائمة بالنسبة للمدين، والملتزمين معه والكفلاء.
3 ـ متى قبل العرض المشفوع بالإيداع أو بأجر مماثل له. أو حكم بصحته أصبح لازماً وامتنع الرجوع فيه ويكون لمثل هذا العرض حكم الوفاء، ويستند أثره الماضي فيعتبر أنه تم وقت إعلان الإيداع وتعتبر ذمة المدين والملتزمين معه بالدين والكفلاء قد برئت من هذا الوقت. على أن للدائن أن يرتضي رجوع المدين في عرضه الحقيقي بعد القبول أو بعد صدور الحكم بصحته. وعندئذ يعتبر الوفاء كأن لم يكن، دون أن يخل ذلك بحقوق الملتزمين مع المدين بالدين أو الكفلاء فهؤلاء لا تبرأ ذمتهم نهائياً ولا يكون لهذا الرجوع أثر بالنسبة إليهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *