Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 339
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 477 وبالنص التالي:
«يقع الوفاء على الشيء المستحق أصلاً، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره. حتى لو كان هذا الشيء مساوياً في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة أعلى».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 477 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا تعديلات لفظية تجعل المعنى المقصود أدق. فوافقت اللجنة وأصبح النص النهائي للمادة كما يلي:
«الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء. فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره. ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى».
ـ وأصبح رقم المادة 353 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 353.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 341.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ينبغي أن يقع الوفاء على الشيء المستحق أصلاً. سواء أكان الالتزام به التزام بنقل حق عيني أم التزاماً بالامتناع عن عمل، فلا يجوز أن يستبدل بهذا الشيء شيء آخر ولو كان أعلى منه قيمة إلا أن يرتضي الدائن الاعتياض (الوفاء بمقابل) أو أن يكون ظاهر التعنت.