الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 341

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 480 وبالنص التالي:
«إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد. وكان ما أداه لا يفي بسداد الدين مع هذه الملحقات خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من حساب الفوائد ثم من أصل الدين. كل هذا ما لم يتفق على غير ذلك».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 480 من المشروع فأقرتها لجنة المراجعة مع تعديلات لفظية وأصبح النص النهائي كما يلي:
«إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات. خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره».
ـ وأصبح رقم المادة 355 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دوت تعديل تحت رقم 355.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 343.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا كان الدين ملزماً بأداء دين واحد وما يتبعه من المصروفات والفوائد. وكان له أن يجزء الوفاء وجب أن يخصم ما يؤديه من حساب المصروفات ثم من حساب الفوائد. ثم من أصل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك، ويراعى أن هذا الحكم يطابق ما يقضي به التقنين الراهن في هذا الشأن (المادة 173/236) وقد يقع أن يكون شق من الدين مضموناً بتأمين خاص وفي هذه الحالة يخصم ما يؤدي من حساب هذا الشق أو من حساب الشق غير المضمون وفقاً لنية المتعاقدين. فإذا لم تكن ثمة نية صريحة أو ضمنية فالمفروض أن الدائن لا يقبل الوفاء الجزئي إلا على أن يخصم من حساب الشق غير المضمون. وقد أقر تقنين الالتزامات السويسري على هذا الحكم فنص في الفقرة الثانية من المادة 85 على أنه «إذا كان الدائن قد حصل على كفالة أو رهن أو أي تأمين آخر لضمان شق من الدين. فليس للمدين أن يخصم الوفاء الجزئي من حساب الشق المضمون من هذا الدين أو من حساب الشق الأوفى ضماناً منه».
وغني عن البيان أن هذه المادة تقيم قرينة قانونية على نية المتعاقدين لا يستلزم الأخذ بها نصاً خاصاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *