Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 342
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 481 وبالنص التالي:
«1 ـ إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد من جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بسداد هذه الديون جميعاً. جاء للمدين، عند الوفاء، أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به. ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
2 ـ فإذا لم يعين المدين الدين. خصم ما أداه من حساب المدين الذي يعينه الدائن في المخالصة إلا إذا اعترض المدين فوراً على هذا التعيين. أو كان التعيين قد صدر عن غش أو عن مباغتة من الدائن.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 481 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية وأصبح نصها:
1 ـ إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً جاء للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
2 ـ فإذا لم يعين المدين الدين خصم ما أداه من حساب الدين الذي يعينه الدائن وقت الوفاء إلا إذا اعترض المدين فوراً على هذا التعيين أو كان التعيين قد صدر عن غش أو عن مباغتة من الدائن.
ـ وأصبح رقم المادة 356 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 356.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الخامسة والعشرين: تليت المادة 356 فرأت اللجنة أن تجعل الخيار للمدين في تعيين الدين الذي يريد الوفاء به. فإذا لم يعينه أجرت المحكمة حكم القانون دون انتظار لتعيين الدين وعلى ذلك قررت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة المذكورة ووافقها على ذلك معالي السنهوري باشا.
تقرير اللجنة:
حذفت الفقرة الثانية من هذه المادة لأنها تتناول مسألة تفصيلية وتقرر حلاً لم تر اللجنة الأخذ به بل آثرت ترك الأمر للقواعد العامة ولا سيما أن المادة التالية وضعت من القواعد ما يكفي في هذا الشأن.
ـ وأصبح رقم المادة 344.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا تعددت الديون واتحدت جنساً، كان للمدين الخيار في تعيين ما يقصد إلى وفائه منها. ويكون اختياره واجب الاحترام، ما لم يصل دون ذلك اتفاق أو مانع في القانون (كما إذا اختار الخصم من دين مضاف إلى أجل ضرب لمصلحة الدائن أو من دين لا تجوز فيه تجزئة الوفاء) فإذا لم يعين المدين الدين الذي يريد قضاءه. كان للدائن نفسه أن يتولى التعيين في المخالصة مثلاً. إلا أن هذا التعيين لا يقيد المدني إلا إذا سكت عن الاعتراض عليه. بيد أنه يتعين على الدائن ألا يتوسل بالتدليس أو المباغتة لابتعاث هذا السكوت. أو القبول الضمني بعبارة أخرى.
ويتضح من ذلك أن تعيين المدين يعتبر من قبيل ما ينعقد من التصرفات بإرادة منفردة، في حين أن تعيين الدائن تعاقد لا يتم إلا بتلاقي ارادتين.