الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 345

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 484 وبالنص التالي:
«1 ـ إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام. ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2 ـ أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء. أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 484 فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقم المادة 359 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 359.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 347.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
أما مكان الوفاء فلا يخلو أمره من تفصيل. فإذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات. تعين الوفاء به في مكان وجود هذا الشيء وقت نشوء الالتزام. ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة أو ضمناً. وإذا كان الالتزام مقابلاً لالتزام آخر في عقد من العقود وجب الوفاء بالالتزامين جميعاً في مكان واحد. أما ما عدا ذلك من ضروب الالتزام فيسعى الدائن إلى استيفائه دون أن يسعى المدين إلى الوفاء به. ومؤدى هذا أن يكون الوفاء في محل الدين. وقد أنشأت بعض النصوص أحكاماً خاصة بشأن الوفاء في بعض العقود المعينة (كالبيع والإجارة).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *