الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1114

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1577 وبالنص التالي:
ـ المادة 1577: ـ
«يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه».

المشروع في لجنة المراجعة:
ـ وفي لجنة المراجعة أقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقم المادة في المشروع النهائي 1239.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1224.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 1135.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 1115)
1 ـ إذا هلك محل الامتياز، فإن كان الهلاك بخطأ المدين كان الدائن بالخيار بين استيفاء الدين أو طلب تأمين آخر. والخيار للمدين إذا كان الهلاك بسبب أجنبي. وينتقل الامتياز إلى الحق الذي حل محل الشيء الذي هلك. كالتعويض أو مبلغ التأمين. وهذه هي أحكام الرهن الرسمي.
2 ـ وينقضي حق الامتياز في العقار بما ينقضي به حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص كما ينقضي حق الامتياز في المنقول بما ينقضي به حق الرهن الحيازي وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي بغيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *