الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 346

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 485 وبالنص التالي:
«تكون نفقات الوفاء على المدين. إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك. على أنه إذا زادت هذه النفقات لسبب يرجع إلى الدائن. فهو الذي يتحمل هذه الريادة».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 485 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا حذف الجزء الأخير من النص لأنه حكم تفصيلي مستفاد من القواعد العامة.
فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة النهائي كما يلي:
«تكون نفقات الوفاء على المدين. إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك».
ـ وأصبح رقم المادة في المشروع النهائي 360.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 360.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 348.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تكون نفقات الوفاء (كنفقات الإرسال أو المخالصة أو الشيك أو إذن البريد) على المدين ما لم يتفق على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *