Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 347
الأعمال التحضيرية:
ورد هذا النص في المادة 486 من المشروع التمهيدي وبالنص التالي:
1 ـ لمن قام بالوفاء أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء ويكون كل ذلك على نفقته. فإذا انقضى الدين كله. كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه فإن كان السند قد ضاع، كان له أن يطلب من الدائن إقراراً كتابياً بضياع السند. ويجب أن يكون توقيع الدائن على الإقرار مصدقاً عليه. وتكون نفقة التصديق على الدائن.
2 ـ فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 486 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا بعض تعديلات لفظية واقترح أيضاً حذف عبارة: «ويكون كل ذلك على نفقته» من الفقرة الأولى اكتفاء بالحكم الوارد في المادة السابقة. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي ما يأتي:
1 ـ لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء. فإذا انقضى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه. فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند وأن يكون توقيعه على الإقرار مصدقاً عليه وتكون نفقة التصديق على الدائن.
2 ـ فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.
ـ وأصبح رقم المادة 361 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 361.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الخامسة والعشرين: تليت المادة 361 فرأى معالي حلمي عيسى باشا حذف عبارة «وأن يكون توقيعه على الإقرار مصدقاً عليه وتكون نفقة التصديق على الدائن «لأنها قد تصرف الذهن إلى أن عدم التصديق يسقط حجية الإقرار فضلاً عما ينشأ عن بقائها من حرج وأشكال في المعاملات.
قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على حذف عبارة: «وأن يكون توقيعه مصدقاً عليه وتكون نفقة التصديق على الدائن» من الفقرة الأولى من المادة.
تقرير اللجنة:
رأت اللجنة أن تحذف من آخر الفقرة الأولى عبارة: «وأن يكون توقيعه على الإقرار مصدقاً عليه وتكون نفقة التصديق على الدائن» لأنها قد تصرف الذهن إلى أن عدم التصديق يسقط حجية الإقرار فضلاً عما ينشأ عن بقائها من حرج واشكالات في المعاملات.
ـ وأصبح رقم المادة 349.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
لمن يقوم بالوفاء سواء أكان المدين نفسه أم الغير. أن يحصل من الدائن على الدليل المثبت له. فيطلب إليه مخالصة ويسترد منه سند الدين. فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب إلى الدائن إقراراً كتابياً بذلك (أنظر كذلك النصوص الخاصة بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالصكوك القابلة للتداول) فإذا لم يستجب الدائن لطلب الموفي. كان لهذا الأخير أن يلجأ إلى العرض الحقيقي فيتيسر له بذلك الحصول على الدليل المطلوب وإن كان الوفاء جزئياً. أو كان سند الدين يثبت للدائن حقوقاً أخرى فليس للمدين إلا المطالبة بمخالصة عما أدى والتأشير على السند بالوفاء. (أنظر المادة 88 من تقنين الالتزامات السويسري).