الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 352

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 491 وبالنص التالي:
1 ـ لا يفترض التجديد. بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
2 ـ وبوجه خاص، لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 491 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها بالشكل التالي:
1 ـ التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
2 ـ وبوجه خاص، لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل في الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
ـ وأصبح رقم المادة 366 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 366.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 354.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
فصل القضاء المصري بتطبيقات عديدة لقاعدة عدم افتراض التجديد. فلم يستخلص وجوده من مجرد إثبات دين ثم إنشاؤه من قبل ورقة تجارية. أو من مجرد تغيير سند الدين أو تأميناته، أو أوصافه. أو من مجرد تعديل سعر الفائدة، أو الالتزامات التبعية. وتتضح أهمية نفي التجديد في هذه التطبيقات جميعاً من الناحية العملية، في الإبقاء على الدين بجميع ما يلحق به من التأمينات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *