Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 353
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي رقم 492 وبالنص التالي:
1 ـ لا يكون تجديداً مجرد أن يقيد الالتزام في حساب جار.
2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذ قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى، ما لم يتفق على غير ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 492 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ لا يكون تجديداً مجرد قيد الالتزام في حساب جار.
2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.
وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 367 بالصيغة الآتية:
1 ـ لا يكون تجديداً مجرد تغيير الالتزام في حساب جار.
2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 367.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الخامسة والعشرين: تليت المادة 367 فقال معالي السنهوري باشا أن هذا النص قد حسم خلافاً كان يعرض في العمل وكان يدور حول تجديد الالتزام في الحساب الجاري. فهل يعتبر التجديد من وقت قيد الالتزام أو من يوم قطع الرصيد؟ لقد تشعبت الآراء واختلفت أوجه النظر في هذا الموضوع وحسمتها محكمة النقض في حكم لها هو عبارة عن نص هذه المادة. وضرب معاليه مثلاً لذلك بتاجر باع قطناً إلى بنك من البنوك، وهذا البنك قيد الثمن في الحساب الجاري، فإلى هذه اللحظة لا يكون التجديد قد تم وإنما يتم عند قطع الرصيد.
قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على هذه المادة مع استبدال كلمة «تقييد» بكلمة «قيد» الواردة في الفقرة الأولى منها وأصبح رقمها 355.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يتفرع على قاعدة عدم افتراض التجديد، أن إعطاء الدائن كمبيالة أو شيكاً موقعاً عليه من المدين، أو من آخرين، وفقاً للأحكام المقررة في قانون التجارة، لا ينطوي على التجديد، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك (المادة 265 من التقنين البولوني). ولا يعتبر من قبيل التجديد أيضاً مجرد تعيين المدين شخصاً يقوم بالوفاء مكانه. وكذلك الشأن في تعيين الدائن شخصاً يتولى استيفاء الدين عنه (المادة 1277 من التقنين الفرنسي). ولا يتجدد الالتزام بمجرد رصده في الحساب الجاري، ما دام هذا الحساب لم يقطع. فإن قُطع هذا الرصيد وتم إقراره استتبع ذلك التجديد. وقد نص، استثناء من حكم القواعد العامة، على بقاء الرهن التأميني الذي ينشأ لضمان الوفاء بالالتزام، رغم تجديده بسبب قطع رصيد الحساب الجاري. إلا أن هذا الاستثناء أقيم على قرينة بسيطة يجوز إسقاط دلالتها بإثبات العكس (انظر المادة 117 من تقنين الالتزامات السويسري والمادة 492 من المشروع).