Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1116
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1579 وبالنص التالي:
ـ المادة 1579: ـ
«تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة، الحقوق المبينة في المواد الآتية».
المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 1579 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تقديم عبارة «الحقوق المبينة في المواد الآتية» على بقية النص.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1241.
ـ وفي مجلس النواب وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1226.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يقرر هذا النص أن هناك حقوقاً ممتازة أخرى غير التي ذكرت في هذا الباب تقررها نصوص خاصة. مثل ذلك حق امتياز النقابة في ملكية الطبقات (انظر 1238 من المشروع) ونص امتياز أتعاب المحامي وقد تقرر في قانون خاص.