الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 369

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 510 وبالنص التالي:
«ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ولم يعترض عليه».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 510 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا إبدال عبارة «ولم يعترض عليه» بعبارة «ويرتد برده» فوافقت اللجنة على ذلك. وذكر معالي السنهوري باشا أن هذا النص مقصود به أن يقع الإبراء بإرادة منفردة أخذاً بأحكام الشريعة الإسلامية، وفيها يتم الإبراء بإرادة الدائن وحده، ويرتد بالرد من المدين، ويعتبر الرد بمنزلة التبرع، فلا يقبل ممن لا تتوافر فيه أهلية التبرع. وأصبح نص المادة كما يأتي:
«ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد برده».
ـ وأصبح رقم المادة 384 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 384.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة السادسة والعشرين: تليت المادة 384 فوافقت عليها اللجنة على أن يكون المفهوم من كلمة «مختاراً» ألا يكون في الإبراء مظنة الغش أو الإكراه، لأن الاختيار في الإبراء هو النص البارز.
ـ وأصبح رقم المادة 371.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يتم الإبراء في أحكام المشروع بإرادة منفردة، وفقاً لما تقضي به الشريعة الإسلامية. ويستحمل حكمه متى وصل إلى علم المدين ولم يعترض عليه (انظر المادة 353 من التقنين التونسي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *