Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 371
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 512 وبالنص التالي:
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 512 من المشروع، فأقرتها اللجنة كما هي.
ـ وأصبح رقمها 386 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 386.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 373.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا أثبت المدين أن الوفاء بالالتزام أصبح مستحيلاً من جراء سبب لا يد له فيه (كالهلاك بحادث جبري) برئت ذمته منه من طريق الانقضاء. ويراعى أن الانقضاء في هذه الصورة حتم تقتضيه طبيعة الأشياء. كما تقدم بيان ذلك عند بسط أحكام المادة 293 من المشروع.