الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1117

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1580 وبالنص التالي:
ـ المادة 1580: ـ
1 ـ يكون للمصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الأموال.
2 ـ وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر. ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي، بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في اجراءات التوزيع.

المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 1580 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد التعديل الفقرة الأولى منها تعديلاً لفظياً على الوجه الآتي:
«المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة عموم الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1127.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال لفظ «جميع» بلفظ «عموم» في الفقرة الأولى.
وأصبح رقمها 1138.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة:

مذكرة المشروع التمهيدي:
الحق الممتاز: هو المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها. فنفقات الحجوز التحفظية والحراسة والحجز التنفيذي واجراءات نزع الملكية والتوزيع كلها ممتازة. على أن تكون لمصلحة الدائنين المشتركة. فما كان منها لمصلحة خاصة لدائن معين. كما في الدعوى البوليصية واجراءات تحقيق الدين لأحد الدائنين فلا يدخل في هذا الامتياز.
محل الامتياز: هو الثمن الذي رسى به المزاد عند بيع أموال المدين. فالامتياز يقع إذاً على منقول. وقد يكون خاصاً إذا كان التنفيذ على أعيان محددة. عقاراً كانت أم منقولاً. وقد يكون عاماً إذا بيعت كل أموال المدين.
مرتبة الامتياز: هي المرتبة الأولى. أما فيما بين هذه الديون الممتازة فتقدم مصروفات الحفظ والبيع (وهي متساوية فيما بينها) على مصروفات التوزيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *