Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 381
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 521 وبالنص التالي:
1 ـ كذلك ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن منقولاً أو عقاراً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 521 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا تعديل الفقرة الثانية بالاكتفاء بكلمة «مال» لأنها تشمل المنقول والعقار، وقيدت بأن المال المرهون يكون ملكاً للمدين. فوافقت اللجنة على ذلك. وأصبح نص المادة النهائي كالتالي:
1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.
ـ وأصبح رقم المادة 397 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 397.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 384.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ أغفل التقنين الراهن ذكر الإقرار بين أسباب قطع التقادم. وقد تدارك المشروع هذا النقض. ولا يشترط أن يكون الإقرار صريحاً، بل يجوز أن يكون ضمنياً. وقد أوردت المادة 135 فقرة 1 من تقنين الالتزامات السويسري تطبيقات للإقرار الضمني. فنصت على أن «التقادم ينقطع إذا أقر المدين بالدين. وبوجه خاص إذا قام بالوفاء بفوائده أو بدفع منه، أو رتب للدائن رهن حيازة أو قدم له كفيلاً».
2 ـ ويراعى أن ترتيب رهن الحيازة ينفرد بأن أثره لا يقتصر على قطع التقادم، بل يجاوز ذلك إلى استدامة هذا الأثر ما بقي الشيء المرهون في يد المرتهن. فمجرد ترك الدائن للشيء المرهون في يد المرتهن وترخيصه لهذا المرتهن في اقتضاء حقه من إيراده، يعتبر إقراراً ضمنياً دائماً أو متجدداً (قارن المادة 140 من تقنين الالتزام السويسري والمادة 275 من التقنين البولوني). أما وجود الرهن الرسمي والامتياز والاختصاص، وقيد هذه الحقوق وتجديد قيدها، فليس من شأنها جميعاً قطع التقادم، لأن المدين لا ينسب إليه في هذه الحالة أمر مادي ينطوي على إقرار ضمني بالدين. ومجرد وجود تأمين يكفل حق الدائن لا يكفي في هذا الشأن.