Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 383
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 523 وبالنص الآتي:
1 ـ يترتب على التقادم انقضاء الالتزام. ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
2 ـ وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات، ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 523 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي. وأصبح رقم المادة 399 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 399.
المشروع في مجلس الشيوخ.
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقم المادة 386.
وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ إذا تم التمسك بالتقادم قامت بذلك قرينة قاطعة على الوفاء، ومن ثم ينقضي الالتزام، ويتخلف عنه التزام طبيعي في ذمة المدين. ولا ينقضي الالتزام قبل التمسك بالتقادم بمجرد انقضاء المدة المسقطة بل يظل التزاماً مدنياً إلى أن يدفع بتقادمه.
2 ـ ويستند أثر التمسك بالتقادم، ويعتبر أن الالتزام قد انقضى من وقت أن أصبح مستحق الأداء. ويتفرع على ذلك أن فوائد الدين الذي ينقضي بالتقادم تتقادم هي الأخرى، ولو كان التقادم الخمسي الخاص بها لم تكتمل مدته. وكذلك يكون الحكم في سائر الملحقات.