Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 384
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 524 وبالنص التالي:
1 ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها. بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين، أو بناء على طلب دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه، ولو لم يتمسك به المدين.
2 ـ ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام المحكمة الاستئنافية، إلا إذا تبين من الظروف أن الشخص الذي يتمسك بالتقادم أراد بذلك أن يتنازل عنه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 524 من المشروع، واقترح معالي السنهوري باشا تعديلاً لفظياً صحح المعنى المراد، فوافقت عليه اللجنة وأصبح النص ما يأتي:
1 ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين، أو بناء على طلب دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه، ولو لم يتمسك به المدين.
2 ـ ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام المحكمة الاستئنافية، إلا إذا تبين من الظروف أن الشخص الذي يتمسك بالتقادم أراد بعدم تمسكه به من قبل أن يتنازل عنه.
ـ وأصبح رقم المادة 400 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 400.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة السادسة والعشرين: تليت المادة 400 فرئي حذف عبارة «إلا إذا تبين من الظروف أن الشخص الذي يتمسك بالتقادم أراد بعدم تمسكه به من قبل أن يتنازل عنه» من الفقرة الثانية من المادة.
قرار اللجنة:
وافق اللجنة على هذا الحذف وترك الأمر للقواعد العامة في التنازل عن الحقوق وكيفية قيام الدليل عليه.
تقرير اللجنة:
حذفت اللجنة الشق الأخير من الفقرة الثانية لأن حكمه يستفاد من القواعد العامة.
ـ وأصبح رقم المادة 387.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس التقادم سبباً حقيقياً من أسباب انقضاء الالتزام، بل هو مجرد وسيلة لقطع حق المطالبة. ولذلك ينبغي أن يتمسك به ذوو الشأن. ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ولدائن المدين وذوي الشأن كافة أن يتمسكوا باسمه بما يتم من ضروب التقادم لصالحه (كالحائز بالنسبة للدائن ذي الرهن الرسمي). ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو كان ذلك في الاستئناف دون النقض، ما لم يتنازل عنه ذوي الشأن صراحة أو دلالة.