Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1118
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1581 وبالنص التالي:
ـ المادة 1581: ـ
1 ـ المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان. يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز. في أي يد كانت هذه الأموال. قبل أي حق آخر. ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية.
المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 1582 فأقرتها اللجنة بعد حذف كلمة «حق» من عبارة «يكون لها امتياز» الواردة في الفقرة الأولى وبعد حذف كلمتي «هذه الأموال» من عبارة «في أية يد كانت هذه الأموال» الواردة في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1128.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني دون تعديل ـ وأصبح رقمها 1139.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الحق الممتاز: هو الضرائب والرسوم وكل المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
محل الامتياز: هو ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز طبقاً للقوانين الخاصة. وتكون هذه الأموال عادة منقولاً (كحمولات وأمتعة) وقد يمتد الامتياز إلى عقار آخر إذا لم يكف المنقول. فيصبح الامتياز عقارياً بطريقة عرضية.
مرتبة الامتياز: هي المرتبة الثانية، بعد امتياز المصروفات القضائية. ولا يشهر الامتياز إذا وقع على عقار كما تقدم.