Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 387
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 559 وبالنص التالي:
1 ـ يجب أن يكون المشتري عالماً بالشيء المبيع علماً كافياً. ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التحقق منه.
2 ـ إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع. سقط حقه في الطعن على البيع بدعوى عدم علمه بالمبيع إلا إذا ثبت تدليس البائع.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 559 من المشروع. اقترح عالي السنهوري باشا تعديلاً لفظياً وحدد بدقة الجزاء على عد العلم. وهو طلب الإبطال فوافقت اللجنة على ذلك. وأصبح نص المادة النهائي كما ورد في المادة 387 أعلاه.
ـ.صبح رقم المادة 432 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 432.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل واصبح رقمها 419.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
هذا النص يلخص خمسة نصوص في التقنين المصري الحالي هي المواد: 249 ـ 253 / 315 ـ 319 على وجه يوفق بين خيار الرؤية المعروف في الشريعة الإسلامية وبين المبادئ العامة للقانون المدني. وهذه لا تشترط رؤية المبيع. بل تقتصر على اشتراط أن يكون معيناً تعييناً كافياً.
فقرر المشروع وجوب أن يكون المشتري عالماً بالشيء المبيع علماً كافياً وحذفت عبارة «إما بنفسه أو بمن يوكله عنه في معاينته» من نص التقنين الحالي لبداهتها ثم أراد أن يوفق بين هذا العلم (والمقصود به خيار الرؤية) وبين الاكتفاء بتعيين الشيء فذكر أن العلم يعتبر كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التحقق منه (انظر 2522 / 308 مصري) فرؤية المبيع يغني عنها تعيينه بأوصافه الأساسية تعييناً من شأنه أن يمكن من تمييزه عن الأشياء الأخرى وبديهي أن هذا التعيين يختلف باختلاف الأشياء.
ثم نقل المشروع المادة 251 / 317 من التقنين الحالي فقرر «أنه إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في الطعن على البيع بدعوى عدم علمه بالمبيع إلا إذا أثبت تدليس البائع>> فأصبح يغني عن الرؤية. أما تعيين الشيء تعييناً كافياً وأما إقرار البائع في العقد أنه عالم بالمبيع. هذا كله ما لم يكن هناك تدليس من البائع.
وقد اغفل المشروع نصين في التقنين الحالي لا فائدة من إيرادهما. أحدهما يقضي بأنه «إذا لم يشاهد المشتري جزافاً إلا بعض المبيع. وتبين له أنه لو رآه كله لامتنع عن شرائه. فليس له أن يتحصل على الحكم بفسخ البيع بدون أن يجوز له طلب تقسيم المبيع أو تنقيص ثمنه. ويسقط حقه في طلب الفسخ إذا تصرف في الشيء المبيع بأي طريق كان» (مادة 250 / 316 مصري) ويقضي النص الثاني بأن البيع للأعمى يكون صحيحاً إذا أمكنه معرفة حقيقة البيع بطريقة غير المعاينة. أو حصلت معاينته ممن عينه معتمداً عليه في ذلك (مادة 253 ـ 319) وأوضح أن هذه القواعد العامة غنى عن ذكر هذين الحكمين.