Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 389
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 561 وبالنص التالي:
1 ـ في البيع بشرط التجربة، يجوز للمشتري أن يقبل الشيء المبيع أو يرفضه ويجب على البائع أن يمكنه من تجربة هذا الشيء. فإذا رفض المشتري المبيع. وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق ففي مدة معقولة يحددها البائع. فإذا انقضت هذه المدة. وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع واعتبر سكوته قبولاً.
2 ـ يعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط موقف هو قبول المبيع. إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 567 من المشروع. فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها كما يلي:
«1 ـ في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه. وعلى البائع أن يمكنه من التجربة. فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها. فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع. فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً.
2 ـ ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول البيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 434.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على الماد دون تعديل واصبح رقمها 421.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يستعرض المشروع هنا حالتين في البيع: البيع بشرط التجربة (مادة 561) وبيع المذاق (مادة 562) ولم يعرض التقنين الحالي إلا للأول منهما. وكانت عبارته فيه مقتضبة. إذ اقتصر على أن يقرر أن هذا البيع يعتبر معلقاً على شرط واقف.
أما المشروع فاعتبر الأجل أن يكون البيع معلقاً على شرط واقفز إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ. فقد يريد المتعاقدان صراحة أو ضمناً أن ينفذ البيع منذ تمامه. على أن يفسخ إذا تبين من التجربة أن المبيع غير صالح. فإذا لم يتبين ذلك. وجب الرجوع إلى الأصل. ويكون البيع موقوفاً حتى تتبين نتيجة التجربة (انظر في ذلك بعض التقنينات ا لأجنبية: التقنين الألماني م 495 والتقنين النمساوي م 1080 معدلة والتقنين البولوني م 339 والتقنين البرازيلي م 1144).
ولم يقتصر المشروع على إدخال هذا التعديل. بل بين كيف تتم التجربة فقرر إلزام البائع بتسكين المشتري من تجربة المبيع. وللمشتري حرية القبول أو الرفض. فهو وحده الذي يتحكم في نتيجة التجربة. وقد جارى المشروع في ذلك التقنين الألماني (مادة 495) والتقنين النمساوي (مادة 1080 معدلة) وتقنين الالتزامات السويسري (مادة 223) والتقنين البولوني (مادة 339) فإن المفروض أن يكون المبيع من الأشياء التي يتطلب فيها أن تناسب المشتري مناسبة شخصية. فهو وحده الذي يستطيع أن يقرر ذلك. ويكون للمشتري حق الرفض في مدة معينة يتفق عليها. وإلا حدد البائع مدة معقولة للمشتري. على أن يكون لهذا حق التظلم من قصر المدة. فإن قبل المشتري أو رفض في خلال المدة. أصبح البيع باتاً أو اعتبر كأن لم يكن تبعاً للقبول أو للرفض. أما إذا انقضت المدة وسكت المشتري عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة المبيع فإن سكوته يعتبر قبولاً.