Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 390
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 562 وبالنص التالي:
«إذا بيع الشيء بشرط المذاق. كان للمشتري أن يقبل البيع أن شاء ذلك. ولكن يجب عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يحددها الاتفاق أو العرف. ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 562 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي:
«إذا بيع الشيء بشرط المذاق فللمشتري أن يقبل المبيع أن شاء. ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يحددها الاتفاق أو العرف. ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان».
ـ واصبح رقم المادة 435 في المشروع النهائي وقدمت بعد إبدال كلمة: «فللمشتري» بعبارة «كان للمشتري» وكلمة «يحددها» بكلمة «يعينها».
ـ واتفق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 435.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 422.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يختلف بيع المذاق عن البيع بشرط التجربة. لا في أن المشتري حر في القبول أو الرفض في مدة يحددها الاتفاق أو العرف. فالاثنان حكمهما واحد في ذلك. ولكن في أن البيع لا يعتبر معلقاً على شرط واقف أو فاسخ بل هو لا يتم إلا من وقت إعلان المشتري للقبول دون اثر رجعي. فبيع المذاق. قبل قبول المشتري إنما هو وعد بالبيع من جانب واحد. (انظر في هذا المعنى التقنين الفرنسي مادة 1587 والتقنين الإيطالي مادة 452 والمشروع الفرنسي الإيطالي مادة 26 والتقنين اللبناني مادة 392) على أن هناك بعض من التقنينات الأجنبية ما يعتبر بيع المذاق بيعاً معلقاً على شرط واقف (انظر التقنين الأسباني مادة 1453 والتقنين البرتغالي مادة 1551 والتقنين الهولندي مادة 1499 والتقنين الأرجنتيني مادة 1370).