الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1119

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1582 وبالنص التالي:
ـ المادة 1582: ـ
1 ـ المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم يكون لها حق امتياز على كل هذا المنقول.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المال المثقل بحق الامتياز. بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة. أما فيما بينها فيتقدم منها ما يصرف أخيراً.

المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 1582 من المشروع فعدلتها اللجنة تعديلاً لفظياً وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم يكون لها امتياز عليه كله.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة. أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.
ـ وأصبح رقم المادة في المشروع النهائي 1244.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1229.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 1140.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
الحق الممتاز: هو المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وترميمه. كأجرة الساعاتي ومصلح السيارة والسنديك والحارس. ولا يدخل مبلغ التأمين ولا الرسوم الجمركية ولا أجرة النقل من مكان إلى مكان.
محل الامتياز: هو كل المنقول الذي حفظ أو رمم. لا ما زاد فيه. بسبب الحفظ أو الترميم. فحسب. ولذلك ينص المشروع (مادة 1582 فقرة 1) على أن الامتياز يقع «على كل هذا المنقول».
مرتبة الامتياز: هي الثالثة بعد المصروفات القضائية ومبالغ الخزانة العامة. أما فيما بينها فيقدم ما صرف آخراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *