Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 396
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي رقم 568 ونصها التالي:
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وإن يمتنع عن أي عمل من شانه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 568 من المشروع فأقرتها اللجنة مع إبدال كلمة «يمتنع» بكلمة «يكف» وأصبح رقم المادة 441 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 441.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 428.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تفعل المادتان (568 و 569) التزام البائع بنقل الملكية أو الحق البيع فتحدد المادة الأولى الأعمال التي يجب أن يقوم بها البائع لتنفيذ هذا الالتزام ولا نظير لها في التقنين الحالي. وسنرى في المادة التالية أن الملكية تنتقل بحكم القانون. ولكن قد يطب من البائع أن يقوم بأعمال مادية، إيجابية أو سلبية من شأنها أن تجعل نقل الملكية متيسراً. من ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل وتصديق البائع على إمضائه تمهيداً لتسجيل العقد. وشطب التكاليف المقررة على العين قبل البيع وفرز المثليات والامتناع عن التصرف في العين تصرفاً يضر بالمشتري (انظر أيضاً المادة 573 من المشروع) ويلاحظ أن المروع يلزم البائع أن يقوم بما هو ضروري «لنقل الحق المبيع» وهذه عبارة عامة لا تقتصر على «نقل الملكية» بل تشمل أي حق عيني أو شخصي يقع عليه البيع.