Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 397
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 569 وبالنص التالي:
1 ـ ينقل البيع من تلقاء نفسه ملكية الشيء المبيع وفقاً لمادة 280 إذا كان هذا الشيء معيناً بالذات. أما إذا كان الشيء لم يعين إلا بنوعه، فلا تنتقل الملكية إلا بفرزه وفقاً للمادة 281.
2 ـ إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكة إلى المشتري كما تنتقل في الشيء المعين بالذات يكون البيع جزافاً حتى لو كان واجباً في تحديد الثمن أن يقدر المبيع.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 569 من المشروع، واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الأولى فإنها مستفادة من القواعد العامة، فوافقت اللجنة على ذلك.
ـ واصبح رقم المادة 442 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 442 وبالصيغة التالية:
«إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات. ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع».
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب واصبح رقمها 449.
ـ وافق المجلس على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ المادة 569 من المشروع، تطبيق للقواعد العامة التي سبق تقريرها بشأن آثار الالتزام بنقل حق عيني، فإن المادة 280 من المشروع تقرر أن الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
وتقرر المادة 281 فقرة أولى أنه إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بفرز الشيء. وتطبيق ذلك في عقد البيع يؤدي إلى أن البيع بنقل ملكية الشيء المبيع من تلقاء نفسه (مع مراعاة قواعد التسجيل) إذا كان المبيع معيناً بالذات. ويحلق الشيء المعين بالذات الشيء المعين جزافاً. فهو شيء معين بالذات مادام لا يحتاج في تحديده إلى تقدير ما (عد أو وزن أو كيل أو مقاس) حتى لو كان هذا التقدير لازماً لتحديد الثمن (كأن تباع كمية محددة من القمح بسعر الإردب) أما إذا كان البيع معيناً بالتنوع لا بالذات فلا تنقل الملكية إلا بالفرز، أي بالعدد أو الوزن أو الكيل أو المقاس.
2 ـ ويلاحظ أن المشروع تجنب هنا خطأين وقع فيهما التقنين الحالي. فقد قرر هذا التقنين أن المبيع المعين بالنوع لا يبقى في ضمان البائع إلا أن وقت الفرز (مادة 241 / 307 مصري) والصحيح أنه يبق في ضمان البائع إلى وقت التسليم. وقرر أيضاً أن المبيع بالنوع لا تنتقل ملكيته إلا بالتسليم (مادة 268 / 338) والصحيح أنها تنتقل بالفرز حتى لو تم قبل التسليم.