الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 398

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 570 وبالنص التالي:
1ـ إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يحتفظ بالملكية إلى أن يتسوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع.
2 ـ فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً من الثمن تعويضاً عن فسخ البيع إذا لم تسدد جميع الأقساط. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً لمادة 302 فقرة ثانية.
3 ـ وإذا سددت الأقساط جميعاً انتقلت الملكية إلى المشتري. واعتبر انتقالها عند الشك منسحباً إلى وقت البيع.
4 ـ وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة. حتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 570 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها:
1 ـ إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسلي المبيع.
2 ـ فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه. تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً لظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للمادة 30 فقرة ثانية.
3 ـ وإذا وفيت الأقساط جميعاً فإن انتقال إلى المشتري يعتبر عند الشك مستنداً إلى وقت البيع.
4 ـ وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة حتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.
وأصبح رقم المادة 433 في المشروع النهائي. وقدمت بإبدال عبارة «حتى لو» إلى كلمة «ولو» في الفقرتين الأولى والأخيرة ورقم «302» فقرة ثانية برقم «231 الفقرة الثانية».

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
الفقرتان 1 و 3: كان النص الأصلي للفقرة الأولى هو ما يأتي:
«إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفي الثمن كله ولو تم تسليم المبيع».
وهذا النص يوهم أن الملكية لم تنتقل بتاتاً من البائع إلى المشتري.
والواقع أن الملكية تنتقل إلى المشتري معلقة على شرط واقف هو استيفاء الثمن كله. فعدلت اللجنة النص حتى يؤدي هذا المعنى بوضوح على النحو التي:
<إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع». وحذفت من الفقرة الثالثة عبارة «عند الشك» حتى يكون العقد قاطعاً في أن انتقال الملكية يستند دائماً إلى وقت البيع فأصبح النص كما يأتي: «وإذا وفيت الأقساط جميعاً فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع». ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 443. المشروع في مجلس الشيوخ: ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب وأصبح رقمها 430. ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل. مذكرة المشروع التمهيدي: لا نظير لهذه المادة في التقنين الحالي. وهي تعالج حالة كثيرة الوقوع. وقد نقلت عن المشروع الفرنسي الإيطالي (مادة 331) وعن التقنين الألماني (مادة 445) ويلاحظ في شأنها ما يأتي: 1 ـ تجيز المادة أن يتشرط البائع إذا كان الثمن مؤجلاً أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفي كل الثمن حتى ولو سلم المبيع قبل ذلك. وهذا ضمان تلجأ إليه عادة الشركات التي تبع سلعها بالتقسيط (كالآلات وعربات النقل والأراضي التي تباع بأثمان مقسطة) فاحتفاظ البائع بملكية المبيع حتى يستوفي الثمن أبلغ في الضمان من فسخ البيع بعد أن تكون الملكية قد انتقلت. 2 ـ وتجيز المادة أن يشترط البائع في حال عدم سداد الأقساط وفسخ البيع تبعاً لذلك أن يستبقي الأقساط المدفوعة (وهي جزء من الثمن) على سبيل التعويض إلا أن المشروع كيف هذا الاتفاق بأنه شرط جزائي. وأجاز تخفيضه تطبيقاً للقواعد العامة التي قررت في هذا الشأن (مادة 302 فقرة ثانية من المشروع) حتى يمنع التعسف الذي يقع في هذه الأحوال. فقد يحدث أن البائع يكون قد استوفى أكثر الأقساط، ثم يفسخ البيع لعدم استيفاء ما تبقى منها. ويحتفظ بكل الأقساط التي استوفها. وفي هذا عنت على المشتري ويستطيع القاضي أن يرفعه إذا خفض الشرط الجزائي وقضى بتأثير البائع بعض هذه الأقساط. وغني عن البيان أن البائع يستطيع بدلاً من المطالبة بفسخ البيع أن يطالب بتنفيذ العقد. فيقتضي من المشتري ما بقي في ذمته من الأقساط. 3 ـ وقد حسم المشروع إشكالاً بإيراده هذا النص فقد جرت العادة أن البيع الذي يبرم على هذا النحو يسميه المتعاقدان إيجاراً إمعاناً من البائع في ضمان حقه. إذ هو بذلك يستوفي الأقساط أجرة لا ثمناً. وإذا ما تصرف المشتري في المبيع عد هذا منه تبديداً. فأقر المشروع الأمور في نصابها حين سمى الأشياء بأسمائها حتى لو سميت باسم آخر. فهذا العقد بيع لا إيجار. ويعتبر معلقاً على شرط واقف هو سداد الأقساط جميعها. فإذا ما سددت انتقل الملكية إلى المشتري منسحبة إلى وقت البيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *