الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 399

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي رقم 571 وبالنص التالي:
«يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع»

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 571 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي:
ـ واصبح رقم المادة 444 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 444.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 431.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
هذه النصوص (مادة 571 ـ 573) تحدد محل التزام البائع بالتسليم. فالبائع يلتزم بتسليم الشيء المبيع بحالة التي كان عليها وقت البيع. والمفروض أنه رآه أو علم به علماً كافياً كما قدمنا. هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره، كأن يشترط المشتري بتسليم المبيع في حالة جيدة. وعلى البائع أن يزود المشتري بالبيانات الضرورية عن الشيء المبيع. كأن يبين له حدود العين المبيعة وما عليها من حقوق وتكاليف. وعليه أن يقدم له الأوراق والمستندات المتعلقة بالمبيع. كمستندات الملكية. والعقود المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها أن تسري في حق المشتري. وصورة من المستندات التي يستبقيها لتضمنها حقوقاً أخرى غير حق المشتري.. الخ. ولا يوجد في التقنين الحالي نظير للمادتين 571 و 573 من المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *