الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 400

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 572 وبالنص التالي:
1 ـ يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقد المتعاقدين.
2 ـ فإذا لم يوجد اتفاق وجب إتباع الأحكام التالية ما لم يقض العرف بغير ذلك:
أ ـ بيع المنزل يشمل الأشياء المثبتة فيه الملحة به. ولا يشمل منقولاً يمكن فصله دون تلف.
ب ـ بيع الأراضي الزراعية لا يشمل ما نضج من المحصول.
ج ـ بيع البستان يشمل ما فيه من أشجار مغروسة ولا يشمل الثمار الناضجة ولا الشجيرات المزروعة في أوعية أو التي أعدت للنقل.
د ـ بيع الحيوان يشمل صغاره التي يرضعها كما يشمل الصوف والشعر المهيأ للجز.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 572 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية لأنها تتضمن تفصيلات لا ضرورة لها. فوافقت اللجنة على ذلك.
ـ أصبح رقم المادة 445 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 445.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 432.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تقرر المادة 572 أن تسليم المبيع يشمل أيضاً ملحقاته. وتحدد ما هي هذه الملحقات وقد لخصت هذه المادة ما أورده التقنين الحالي في هذا الشأن (مادة 285 ـ 289 / 357ـ362 مصري) فقررت أن كل شيء أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع يعد ملحقاً به. ويهتدى في ذلك بالاتفاق أو العرف وبطبيعة الأشياء فإذا لم يوجد لا اتفاق ولا عرف. فقد تكفل النص ببيان طبيعة الأشياء في مسائل معينة.
فبيع المنزل يشمل الأشياء المثبتة فيه الملحة به. ولا يشمل منقولاً يمكن فصله دون تلف ويترتب على ذلك أن الأفران المثبتة في المطابخ والمغاسل «البنوار» المثبتة في الحمام تلحق بالمنزل المبيع. ولا تلحق به المرايا غير المثبتة ولا الثريات المعلقة. وبيع الأراضي الزراعية لا يشمل ما نضج من محصول. ولكن يشمل ما لم ينضج منه. وبيع البستان <الحديقة> يشمل الأشجار المغروسة وثمارها غير الناضجة ولكن لا يشمل الثمار الناضجة ولا الشجيرات المزروعة في أوعية أو التي أعدت للنقل (الشطأ أو المشتل) وبيع الحيوان يشمل الصوف والشعر ولو كان مهيأ للجز. وكذلك يشمل الصغار التي يرضعها. أما إذا شبت عن الرضاع فلا تلحق بالمبيع (مادة 359 مختلط و 617 تونسي و 420 لبناني) وهذه المواد كلها مأخوذة من الشريعة الإسلامية.
وغني عن البيان أن هذه الأمثلة لم تذكر على سبيل الحصر وهي بعد ليست من النظام العام. فيمكن الاتفاق على غير ما تقدم كما يجوز أن يفضي عرف الجهة بأحكام أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *