Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 402
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 575 وبالنص التالي:
«إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً حقيقياً».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 575 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية طفيفة وأصبح نصها ما يأتي:
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
ـ وأصبح رقم المادة 447 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 447.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 434.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يتبين مما تقدم (في المادة السابقة) أن هناك حالات يطلب فيها المشتري إنقاص الثمن (إذا نقص المبيع نقصاً غير جسيم) أو الفسخ (إذا نقص المبيع أو زاد بقدر جسيم) وهناك حالات يطلب فيها البائع تكملة الثمن (إذا زاد المبيع زيادة غير جسيمة أو زيادة جسيمة لم تحمل المشتري على طلب الفسخ). ففي هذه الحالات جميعاً تسقط الدعوى في الفسخ أو في إنقاص الثمن أو في زيادته بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً حقيقياً. وهذا الحكم أصلح عيباً في التقنين الحالي، إذ جعل التقادم يسري لا وقت العقد (مادة 296 / 370 مصري)، بل من وقت التسليم الحقيقي للمبيع، فلا يكفي التسليم الصوري. وظاهر أن التسليم الحقيقي وحده هو الذي يهيئ للمشتري وللبائع كشف حقيقة النقص أو الزيادة في المبيع.
2 ـ ولم ير المشروع محلاً للكلام في أثر الفسخ (م 294 / 368 مصري) فهو خاضع للقواعد العامة ولا للنص. على أن وضع المشتري يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه في اختيار فسخ البيع إلا إذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظاً صريحاً (م 295 / 396 مصري) فإن هذا الحكم ظاهر لا حاجة للنص عليه بل إن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن (لا الفسخ وحده) يسقط إذا دلت الظروف على أن المشتري قد تنازل عنه.